عنوان الفتوى : حكم نقل زكاة الفطر وتوكيل الغير في إخراجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يدرس أولادي في أمريكا وصاموا هناك، فهل أخرج عنهم زكاة الفطر هنا أم يخرجونها هم؟ وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وجد فقراء في البلد الذي سيفطر فيه أبناؤك فليخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم هناك، لأن الأصل أن زكاة الفطر تدفع لمستحقيها من أهل البلد الذي وجبت فيه، ولأنها تتبع البدن حيث كان، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139757
وإن لم يجدوا محتاجين أو كان في بلدك من الفقراء من هو أشد حاجة فلهم أن يوكلوك على إخراجها عنهم في بلدك، ولك أن تخرجيها نيابة عنهم بعلمهم ويجزئ ذلك عنهم ـ إن شاء الله ـ ولا تجزئ إذا أخرجتها دون إذنهم لأن نية إخراجها لا بد أن تكون ممن وجبت عليه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 132375 938، 113980.
والله أعلم.