عنوان الفتوى : من يخرج زكاة الفطر عن الولد إن كان له مال
سؤالي هو: ابنتي عملت أخيراً في وظيفة راتبها لا يتعدى الـ 200 جنيه، وأنا أعمل فهل عليها أن تزكي في رمضان من راتبها أم على الوالدة، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وورد في الحديث: عمن تمونون. أخرجه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء بمجموع طريقيه، وإن كان جمهور المحدثين على ضعفه كما بين ذلك الحافظ في التلخيص.
ونقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها تلزم الوالد إذا كان ولده معسراً، قال رحمه الله: فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. انتهى.
فإذا كان لولده مال يمكنهم أن يؤدوا عن أنفسهم صدقة الفطر منه، فصدقة الفطر تلزمهم في مالهم، قال النووي في شرح المهذب: فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن صدقة الفطر تلزم ابنتك إن كان راتبها يفضل عن كفايتها، بقدر صاع من غالب قوت الناس (2 كيلو ونصف تقريباً) ليلة العيد ويومه، فإن لم يكن راتبها يكفيها وأنت التي تنفقين عليها فيجب عليك إخراج صدقة الفطر عنها لأمره صلى الله عليه وسلم بإخراجها عمن ينفق عليهم المكلف، كما تقدم في الحديث.
والله أعلم.