عنوان الفتوى : حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجب زكاة الفطر عن الضيف الموجود في البيت ليلة العيد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصدقة الفطر إنما تجب على الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته, إذا فضل عن كفايته وكفايتهم ليلة العيد ويومه ما يتسع لإخراجها, وأوجبها الحنابلة على من تبرع بمؤونة شخص طيلة شهر رمضان مستدلين بعموم الخبر المروي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون . 

وللتفصيل تراجع الفتوى رقم: 127761وما أحيل عليه فيها.

وعليه، فصدقة الفطر لا يجب إخراجها عن الضيف إلا إن كان ممن تلزم نفقته أو كان مستضيفه قد تبرع بنفقته طيلة الشهر عند الحنابلة.

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الفطر تجب حتى على غير المكلفين بالصوم
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان
زكاة الفطر تجب حتى على غير المكلفين بالصوم
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان