عنوان الفتوى : زكاة الفطر تجب حتى على غير المكلفين بالصوم
زكاة الفطر شرعت لتطهير الصائم على تفصيل اختلاف المذاهب فى الوقت، المهم أن تكون قبل صلاة العيد ولا تصح بعده، لكن بالنسبة لمن عليه قضاء أيام من رمضان لسفر أو مرض أو غير ذلك. هل تجب عليه زكاة أخرى بعد القضاء، أم أن الزكاة التى أخرجها قبل صلاة العيد كافية؟ وبالنسبة لمن مرض ولم يصم رمضان، هل زكاة الفطر تؤجل بالنسبة له يخرجها بعد القضاء ، أم أنه إذا كان أخرجها قبل صلاة العيد صح ذلك والواجب قضاء الصوم فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زكاة الفطر متعلقة بالوقت الذي هو قبل صلاة العيد على الخلاف المشهور في وقت وجوبها هل هو غروب الشمس آخر يوم من رمضان أم طلوع فجر يوم العيد ؟
ولا يتوقف وجوبها على صوم المكلف من عدمه، فإنها لا تجب على المكلفين بالصوم فحسب، بل قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحر، والعبد، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين كما ثبت في الصحيحين، ولا يجب على المسلم أكثر من زكاة فطر واحدة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.
وبه تعلم أنه من أخرج زكاة الفطر من رمضان في وقتها وكان أفطر رمضان أو بعضه لم يلزمه إخراجها مرة أخرى بعد أن يقضي ما عليه، وأن من أفطر رمضان أو بعضه يجب عليه إخراج صدقة الفطر في وقتها، ولا يجوز له تأخيرها إلى حين يقضي الأيام التي أفطرها، فإن من الحكم التي شرعت لأجلها صدقة الفطر التوسعة على الفقراء وإدخال السرور عليهم في يوم العيد.
والله أعلم.