عنوان الفتوى: متى تسقط نفقة الأب على ولده ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إلى متى تظل مسؤولية المسلم في الإنفاق على أبنائه وسداد الزكاه عنهم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الولد غنياً فإنه يسقط عن أبيه وجوب النفقة عليه وإن كان الولد لا يزال صغيراً، وينفق عليه في حال الصغر من ماله هو. وتسقط نفقة الأولاد عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب، وهذا قول الجمهور في الجملة.
أما الصغير الذي لا مال له فتجب نفقته على أبيه بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى
أما الزكاة فإنها لا تجب إلا على صاحب المال، فإن كان للأولاد مال تجب فيه الزكاة أخرجت الزكاة من مالهم، ولا تجب على أبيهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة عليهم . وهذا في زكاة المال.
أما زكاة الفطر فإنها تجب على الوالد إن كانت نفقة أبنائه عليه واجبة، ومتى سقطت نفقتهم عنه لغناهم أو قدرتهم على الكسب سقطت عنه زكاة فطرهم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم