عنوان الفتوى :
اذا كان للرجل زوجتان وولدت إحداهما فهل يلزمه المبيت فترة النفاس عند من ولدت وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام دين العدل، وأحكامه الكلية والجزئية قائمة على العدل لا تحابي طرفا دون الآخر، فليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب.
ونلاحظ عدل الإسلام في كل جزئية من جزئياته وخاصة فيما يتعلق بالأسرة ونظامها، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العدل شرطاً لجواز تعدد الزوجات، فقال جل وعلا:فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا [النساء:3].
وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى أو الأخريات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: وشقه مائل. رواه الترمذي وأبو داود.
ونقل ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى:فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا عن مجاهد ألا تعدلوا : في الميل والمحبة والجماع والعشرة.
وعلى هذا فلا بد من المبيت مع الزوجة التي عندها مانع شرعي من موانع الجماع مثل الحيض أو النفاس فهذا شيء طبيعي لا يسقط حقها في العدل والمبيت، وعلى هذا نص الفقهاء.
إلا إذا تزوج زوجة جديدة فيمكث عندها أسبوعاً إذا كانت بكراً، وثلاثاً إن كانت ثيبا.
والحاصل أن من العدل الواجب بين الزوجات القسم بينهن والمبيت، ولا يسقط ذلك بحصول الموانع الشرعية من الجماع لأن الحق في القسم في المبيت حق للزوجة وليس للزوج.
والله أعلم.