عنوان الفتوى : حكم لعب كرة القدم مقابل مال يدفع للفرق الفائزة
ما الحكم في المشاركة في دورات كرة القدم في رمضان فيما يعرف بالدورات الرمضانية، حيث للمشاركة فيها يتم دفع مبلغ من المال لكل فرقة يكون لتأجير الملعب وشراء الكرات، والجزء الرئيسي من ذلك المال يكون للفريق الأول أو أول ثلاث، مع تميز الفرق الأول عن الثاني وعن الثالث، فهل في ذلك ربا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعب كرة القدم جائز إذا خلا من المحاذير الشرعية ككشف العورات وتضييع الواجبات، وراجع الفتويين رقم: 114262، ورقم: 453.
أما اللعب على عوض يأخذه الفائز فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
وإذا كان الأمر على ما وصفت من كون كل فريق يدفع قسطا من المال يعطى للفائز في آخر الأمر، فهذا أشد تحريما، لأنه من القمار، وقد نص الفقهاء على تحريم مثل هذه الصورة فيما يجوز فيه السبق، قال الموفق رحمه الله: وَمَتَى اسْتَبَقَ الِاثْنَانِ، وَالْجُعْلُ بَيْنَهُمَا، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَمْ يَجُزْ، وَكَانَ قِمَارًا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ مُتَسَاوِيًا، مِثْلَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةً، أَوْ مُتَفَاوِتًا مِثْلَ أَنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً وَالْآخَرُ خَمْسَةً. انتهى.
فإذا كان السبق الجائز في النصل والخف والحافر يحرم فيه مثل هذا الأمر، لما فيه من القمار عند الجمهور، فكيف إذا فعل فيما لا يجوز فيه السبق أصلا، وعليه فلا يجوز المشاركة في مثل هذه الدورات لما عرفناك، وراجع الفتويين رقم: 20576، ورقم: 26712.
والله أعلم.