عنوان الفتوى : ضوابط جواز المسابقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم مسابقة مليونير العرب، حيث تقوم المسابقة بإرسال بعض الأموال في حساب المشترك من أجل شراء بطاقة، وتختار فيها مجموعة من الأرقام، وتتنظر عملية السحب، وإذا صادفت الأرقام التي خرجت في السحب أرقام بطاقة المشترك؛ يفوز من خلالها بجائزة مالية. ولكم كل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكل مسابقة يدور صاحبها بين الغرم والغنم، ولا يدري مآله فيها، فإنها تدخل في معنى الميسر المحرم، ومن ذلك: قيمة الاشتراك، أو ثمن بطاقته الذي يغرمه المشترك، ثم لا يدري هل يفوز أم لا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7743، 47308، 385450.

وقد فهمنا من قول السائل: (تقوم المسابقة بإرسال بعض الأموال في حساب المشترك من أجل شراء بطاقة .. الخ)، أن الاشتراك في هذه المسابقة بمقابل، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز الاشتراك فيها، هذا مع وجود ضوابط أخرى ينبغي أن تراعى، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في عد الضوابط اللازمة لجواز المسابقة بعوض:
أ‌- أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها، مشروعة.

ب‌- أن لا يكون العوض (الجائزة) فيها، من جميع المتسابقين.

ج- أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

د‌- أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ.

والله أعلم.