عنوان الفتوى : ضمان الربح للشريك مفسد للشركة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتركت في شركة: أرساها العالمية ـ بمبلغ 10000ريال بعقد يعطيني كل شهرين 2000ريال ربحا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المشروعة هي التي تقوم على اشتراك الطرفين أو الأطراف في الربح والخسارة، وأما ضمان الربح للشريك فإنه مفسد للشركة، فلا تجوز مثل هذه المعاملة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 13542، وقد أوضحنا فيها أنه يشترط أيضا أن يكون مجال نشاط الشركة مباحا فلا يكون في أمر محرم.
والله أعلم.