عنوان الفتوى : ضمان الربح للشريك مفسد للشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتركت في شركة: أرساها العالمية ـ بمبلغ 10000ريال بعقد يعطيني كل شهرين 2000ريال ربحا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشركة المشروعة هي التي تقوم على اشتراك الطرفين أو الأطراف في الربح والخسارة، وأما ضمان الربح للشريك فإنه مفسد للشركة، فلا تجوز مثل هذه المعاملة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 13542، وقد أوضحنا فيها أنه يشترط أيضا أن يكون مجال نشاط الشركة مباحا فلا يكون في أمر محرم.

والله أعلم.