عنوان الفتوى : الأب إن احتاج للزواج وعجز عن مؤونته فهل له أن يأخذ من أموال أولاده القصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل توفيت زوجتي وتركت لي أطفالا قصرا، ولكي أقيم البيت من جديد فأنا بحاجة إلى الزواج من امرأة ترعى أطفالي وتهتم بشؤون البيت، والمال الذي بحوزتي لا يكفي للزواج، فهل يجوز لي أخذ جزء من أموال أطفالي القصر لإتمام عملية الزواج أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت محتاجا للزواج ولا تقدر على مؤنته فلا حرج عليك في الأخذ من مال أولادك بقدر ما تحتاجه للزواج، لأن تزويج الأب المحتاج واجب على أولاده الموسرين، كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 53116.

وكون الأولاد صغارا غير بالغين لا يمنع وجوب إنفاقهم عليك بالمعروف، قال ابن قدامة: ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه، بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إن كانا موسرين، لأنها من الحقوق المالية.

وقد اختلف العلماء في توزيع النفقة على الأولاد الموسرين هل توزع بقدر الميراث أم على الرؤوس أم على قدر يسارهم؟ وقد سبق أن رجحنا أن النفقة توزع على قدر يسار الأولاد، كما هو الراجح عند المالكية، وانظر الفتوى رقم: 20338.

ولله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟