عنوان الفتوى : أقوال العلماء في وجوب إعفاف الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

والدي موظف متقاعد منذ أكثر من 30 سنة, بلغ من العمر عتيا, عمره الآن 80 سنة, به بعض أمراض الكبر مثل الضغط وضعف في عضلة القلب, وضعف السمع والتركيز من خلال الحديث مع الآخرين وهويأخذ أكثر من علاج في اليوم( حبوب ), توفيت والدتي رحمة الله عليها منذ شهرين ونيف, الآن أصبح والدي يقيم بالمنزل مع الشغالة, والدي مقيم في نفس المدينة التي يقيم بها ثمانية من أولاده 4 ذكور و 4 إناث , أقرب بيت من بيوت أبنائه يبعد عن بيت والدي 7 كم , والدي يؤدي جميع فروض الصلاة ويقوم الليل ويقرأ القرآن يومياً. والدي طلب الزواج ويقول شراركم عزابكم, بالنسبة لنا نحن أبناؤه لا يمكن أن نترك والدنا طلبنا منه أن يقيم في أحد بيوت أبنائه الذكور بشكل دائم أو يقيم لمدة يومين أو ثلاثة أو اكثر في كل بيت من بيوت أبنائه الذكور, وهويتهرب وهل لنا أن يذهب كل ولد من أبنائه الذكور ليقم عنده في بيته ليلاً فقط وبشكل دوري على الأبناء. نرجو منكم توضيح الأمر بالنسبة لنا لكي لا نغضب الله ولكي يبقى والدنا بعيدا عن الخطايا والآثام

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا أكثر، إن أعفته الواحدة. وقال الدسوقي: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة. قال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. وفي درر الحكام وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية.

وعليه؛ فالواجب عليكم أن تزوجوا والدكم، لأنه طلب ذلك منكم، ولأنه فيما يبدو محتاج إليه. ولا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبيه عليه. وفي انتظار تزويجه إن كان سيحصل فعليكم أن تعطوه بعض عيالكم ليسكنوا معه ويرفقوا به، أو تتناوبوا أنتم على السكن معه إلى أن يتزوج.

والله أعلم.