عنوان الفتوى : توضيح حول عدم إقامة حد الردة على عبيد الله بن جحش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي أحدهم ارتد وتنصر فقال كثير بوجوب قتله هل هذا صحيح وقد قرأت في كتب السيرة عن ارتداد عبيد الله بن جحش وأن النبي لم يأمر بقتله حتى أهلكه الله في الحبشة؟ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالـمرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كما هو في الفتوى رقم: 14927،
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. انتهى
إلا المرأة، فذهب عامة الفقهاء إلى قتلها، وقال بعضهم باسترقاقها، وقال بعضهم بحبسها.
والراجح أنها كالرجل في أحكام الردة، وأما قصة عبيد الله بن جحش وارتداده في الحبشة، فهذا كان في بدء الإسلام.
وأيضاً فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه حد الردة، لأنه كان هارباً في بلد لا يخضع لسلطان الإسلام.
ولكننا ننبه السائل وغيره إلى أن الحدود كلها لا يقيمها إلا السلطان، فمن ثبت عليه موجب حد من ردة أو سرقة أو غير ذلك، فالسلطان وحده هو الذي يقيم عليه حد الله تعالى، ومن تسرع وأقام الحد على مستحقيه دون أمر السلطان، فإنه ظالم لنفسه، ويستحق العقوبة من السلطان لافتياته عليه.
والله أعلم.