عنوان الفتوى : هل يجب على المرأة التفتيش في أوراق القمامة وغيرها للبحث عما فيه ذكر الله تعالى
بارك الله فيكم على هذا الموقع وجزاكم الله خيرا. أرجو أن توسعوا صدركم معي، لدي سؤال مهم مع العلم أني موسوسة قليلا. قرأت أن رمي أوراق فيها اسم الله أو صفاته يعد امتهانا وربما كفرا. عندما نقوم بطلب الطعام للمنزل من الخارج، تصل مع الطعام فاتورة مكتوب فيها اسم " عبد الله " .. وقد تعبت من نصح أهلي بأن لا يرموها في سلة المهملات، فأنا أقوم بتقطيعها أولا ثم رميها في القمامة أو تبليلها بالماء ورميها في مغسلة المنزل. رغم نصحي لأفراد عائلتي إلا أنهم لا يهتمون ويقومون برمي الفواتير أو الجرائد التي فيها اسم الله. سؤالي: هل يجب أن أفتش وراء أهلي دوما بعد أن يقوموا بطلب الطعام وأقوم باستخراج تلك الفواتير أو الجرائد التي فيها اسم الله عز وجل، فهم لا يهتمون بذلك رغم نصحي لهم، وغالبا ما أرى تلك الفواتير في سلة المهملات في بيتنا وأشعر بالضيق وأقوم بتقطيعها. أرجوكم فكوا لي هذه العقدة لأني موسوسة. أرشدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة لحرصها على تعظيم أسماء الله تعالى وصيانتها عن الابتذال. فلا خلاف بين أهل العلم في لزوم تعظيم أسماء الله تعالى، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في حدود المقاصد الشرعية، والتي منها رفع الحرج والمشقة كما قال تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 6}. وقال سبحانه: هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري.
وقال العلماء: المشقة تجلب التيسير.
وما ذكرت هو مما عمت به البلوى في هذا العصر وعسر الاحتراز منه، وانظري الفتوى رقم: 80895، ولذلك فينبغي أن تقومي بما لا مشقة عليك فيه من صيانة الأوراق المكتوب عليها اسم الله وغيره مما يعظمه الشرع، وليس عليك أن تفتشي عن هذه الأوراق أو تسألي أهلك عنها كلما قاموا بطلب الطعام؛ إذ لا يخفى ما في ذلك من المشقة. وانظري الفتوى: 112698.
ولمعرفة علاج الوسواس انظري الفتوى: 3086.
والله أعلم.