عنوان الفتوى : معنى: عموم البلوى
ما المقصود بمصطلح ما تعم به البلوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عموم البلوى يقصد بها الأمر الذي يكثر وينتشر.. ويعسر الاحتراز منه، ويمثلون ذلك بالعفو عن يسير الدم وما دون الدرهم منه دون غيره من النجاسات، لأن الدم مما تعم به البلوى ويعسر التحرز منه في الغالب، كما يمثلون له بما كان يحدث قديماً في المسجد الحرام من تساقط ريش الحمام في المسجد فقالوا: فيجافي عنه المصلي... لعسر الاحتراز منه، وكذلك من جلس على ثوب مصل بجانبه في صلاة أو مجلس مأذون فيه فقام رب الثوب فأنشق أو انقطع فلا ضمان على الجالس لعموم البلوى به في الصلاة والمساجد، ولعل منه ما يوجد في هذا الزمن من الصور على المعلبات والمنتجات الصناعية... والأوراق التي توجد مرمية في كل مكان وعليها الكتابة العربية وربما لا تخلو من محترم، فكل ذلك وما أشبهه يعسر الاحتراز منه ويصعب تجنبه.
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: ... إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه أصحاب السنن وقال عنه الترمذي: حسن صحيح، ومن القواعد الفقهية المسلمة: المشقة تجلب التيسير.
والله أعلم.