عنوان الفتوى : ما يلزم من يجد على ثوبه ما يشبه النجاسة بعد مدة من قضاء الحاجة
عندما أقضي الحاجة وأحسن الاستنجاء ثم أتوضأ وأصلي، ثم بعد وقت أنظر في ثوبي فإذا بي أجد عليه شيئا يشبه النجاسة، وهذا الأمر تكرر مرات. فهل يجب علي عندما أرى ذلك أن أنظف ثوبي بالماء وأعيد الاستنجاء كلما رأيت ذلك، وإن كان ذلك يشق علي، أم أكتفي بتنظيف الثوب ولا أكرر الاستنجاء لأني سبق لي أن استنجيت. ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت على يقين من أن الذي تجده على ثوبك خارجا من الدبر، فيجب منه الاستنجاء وتطهير الثوب الذي تصلي فيه، لأن كل سائل يخرج من الدبريعتبر نجسا، ولا تكتف بالاستنجاء السابق، لوجود موجب جديد للاستنجاء.
لكن إن تعذرعليك إزالة تلك النجاسة فلا حرج في تأخير إزالتها إلى حين الصلاة، ولا يجب عليك أن تبادر إلى تطهير الثوب إلا إذا أردت أن تصلي فيه، فعند ذلك يجب تطهيره أو تغييره، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة.
قال صاحب الروض: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة... انتهى.
وهذا كله ليست فيه مشقة كبيرة ما دام الأمر غير ملازم كل الوقت أو جله، وانظرالفتوى رقم : 134219 ، لبيان ما يفعل من وجد أثر الغائط في ثيابه بعد الصلاة، وانظر الفتوى رقم : 123632، والفتوى رقم :150943، للفائدة.
وإن لم تتأكد من أن ما تجده في ثوبك خارج من الدبر وكانت القرائن تدل على أنه خارج منه فقد تعارض الأصل ـ وهوعدم خروج شيء من المحل ـ مع الظاهر ـ وهو كون الغالب فيما ترى في ذلك المحل النجاسة ـ فبعض العلماء قال يرجح الأصل وهو الطهارة، وقال آخرون يرجح الظاهر وهو الحكم بنجاسة ما تراه, والمفتى به عندنا ترجيح الأصل وهو أنه طاهر ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :145997،
قال النووي في روضة الطالبين: الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَتَيَقَّنُ نَجَاسَتَهُ وَلَا طَهَارَتَهُ، وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ، فِيهِ قَوْلَانِ، لِتَعَارُضِ الْأَصْلِ. وَالظَّاهِرُ: أَظْهَرُهُمَا: الطَّهَارَةُ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ. انتهى.
ولا يفوتنا أن نحذر من الوساوس التي تنشأ في هذا الباب فإنها تجر إلى شر عظيم.
والله أعلم.