عنوان الفتوى : من حق صاحب المال في المضاربة المشروعة المطالبة بماله وربحه من ورثة المضارب
ليس لوالدتي أي دخل من المال، وكان عندها مبلغ 10 آلاف جنيه، ولكي تبتعد عن شبهة البنوك الربوية قامت بإعطاء المبلغ لتاجر حبوب وزيوت على أن يعطيها المكسب ويخصم الخسارة، ويكون المكسب غير ثابت شهريا للابتعاد عن الربا، وبالفعل استمر الوضع سنوات، وكانت التجارة مربحة لكل الأطراف، وبدأ التاجر بأخذ أموال من الناس مثل والدتي للتجارة بها، وبعد سنوات مات التاجر، وأصبح الدين على الورثة فأردنا استرداد رأس المال فقالوا لا نعلم أين هذه الأموال؟ مع أنه معنا وصل أمانة بالمبلغ على التاجر، وكان هناك العديد مثل والدتي فجاء شيخان بالقرية وأفتيا بأن هذا الأسلوب الذي اتبعناه ربوي وليس لكم إلا رؤوس أموالكم وقاموا بحساب الأرباح الشهرية على مدار السنين وخصمها من المبلغ الرئيسي وأصبحنا وليس لنا الحق في المطالبة بأي شيء، ومازال معنا إيصال الأمانة ومن الممكن رفعه إلى القضاء، وهنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق الذي تم بين والدتك وبين التاجر هو أن يستثمر لها الآلاف العشرة في تجارته على أن يكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه من مناصفة أوغيرها عند حصوله ولو حصلت خسارة دون تعد منه أوتفريط فإنها تكون في رأس المال ولا يضمنها هو ـ كما ذكرت في السؤال ـ فهذه مضاربة مشروعة والأرباح مباحة، ومن حقها مطالبة الورثة بمالها وربحه، أو ما بقي منه إن كان قد خسر. ولا نعلم سبب فتوى الشيخين المذكورين بحرمة المعاملة، وعلى كل، فهذه مسألة نزاع وخصومة ومردها إلى القضاء الشرعي ببلادكم.
والله أعلم.