عنوان الفتوى : يصح الجمع بين الصلاتين في السفر والتيمم لهما عند فقد الماء
نحن نسافر إلى المقناص، ونقوم بجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، مع العلم بأنني لا أجلس في مكان واحد، ولا أعلم متى أرجع إلى البلد، وكذلك نتعفر ولا نتوضأ لأننا في مكان يصعب الحصول فيه على الماء. والله يرعاكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد أما بعد:
فمن سافر سفرا مباحا جاز له أن يجمع ويقصر إذا كان المسافة أربعة برد فما فوقها، وهي بمقدار ثلاثة وثمانين كيلومترا. فإذا كنتم مسافرين لهذه المسافة فلكم الجمع والقصر مدة السفر، فإذا وصلتم إلى بلد القنص وعلمتم أنكم تجلسون فيه، أربعة أيام فأكثر فأتموا الصلاة، وصلوا كل صلاة في وقتها، ولكم أن تتيمموا إذا لم تجدوا الماء، لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) [المائدة:6] ولا تتيمموا إلا بعد ا لبحث عن الماء، إلا إذا غلب على ظنكم أنكم لن تجدوه. والله أعلم.