عنوان الفتوى : هل تعاد القسمة إذا أخذت الدولة جزءا من نصيب أحد المتقاسمين
أخوان لديهما قطعتا أرض؛ الأولى: أملاك طابو والثانية: أملاك دولة. اقتسماهما قبل أن يتوفاهما الله، أحدهما كان نصيبه القسم الأكبر من أملاك الدولة، والآخر القسم الأكبر من أملاك الطابو. وبعد مماتهما أخذت البلدية للشارع قسما لا بأس به من أملاك الدولة، فصغر نصيب من قمسه الأكبر من أملاك الدولة، وبقي نصيب الآخر كما هو، وهما قبل وفاتهما لا يعلمان ما سوف يؤول له الأمر. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وذلك بسبب عدم بيان المقصود بأملاك طابو وأملاك الدولة.
لكن من حيث الإجمال ما اقتسمه الأخوان في حال حياتهما وصحتهما ورشدهما مما يملكانه ملكا تاما فهو على ما اقتسما، ولو كان في القسمة غبن لأحدهما حين القسمة أو بعدها فلا يؤثر ذلك في صحة القسمة، بل لو تنازل أحدهما للآخر عن جميع حقه فلا حرج في ذلك ولا رجوع عنه إن قبضه .
وأما ما ليس مملوكا للأخوين واقتسماه بغير حق فتلك القسمة مردودة ومرد الأمر فيه إلى الجهة المالكة له. لكن لا يمكننا الجزم لعدم تصورنا لحقيقة الأراضي المذكورة .
والله أعلم.