عنوان الفتوى : معيار المفاضلة بين مرشحين كافرين لرئاسة بلد كفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو كان لي أن أختار بين شخصين كافرين لرئاسة البلاد، فهل لي أن أختار أقربهم للدين في انتخابات ديمقراطية يحتمل فيها التزوير لصالح المرشح الآخر؟ خاصة أن المرشح الآخر فاسد وظالم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشاركة في العملية الانتخابية مسألة من مسائل السياسة الشرعية، ومبناها على فقه المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح فعلها، ومتى غلب شرها خيرها رجح تركها، ولا شك أن هذا يتفاوت من بلد لآخر، ومن حال إلى حال، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد، فإنهم أدرى بملابسات بلادهم، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان خلاف أهل العلم في هذا المسألة وترجيح ما نراه راجحا، فراجع الفتويين رقم: 18315، ورقم: 5141.

وكذلك مسألة اختيار أحد المرشحين، ينبغي أن تبنى على هذا الأصل نفسه، فمتى كان أحدهم أجمع للمصلحة وأدرأ للمفسدة عن الملة وعن الأمة، قدم على غيره، وإن كان فيه من المثالب شيء كبير، وقد سبق لنا بيان معايير المفاضلة بين المرشحين في الفتوى رقم: 178617.

وكذلك الحال إن كانت المفاضلة بين مرشحين كافرين لرئاسة بلد كفر، فيختار أقربهما لرعاية الحقوق والمصالح الشرعية، فقد سأل الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي العلامة ابن عثيمين عن المسلمين في أمريكا، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين؟ فأجاب بالموافقة، وراجع الفتوى رقم: 134999.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ذم رفع السبابة والوسطى اتخذته جماعة كشعار
حكم مشاركة المسلم في العملية السياسية في بلاد الغرب
التصويت في الانتخابات والترشيح لها.. رؤية سياسية شرعية
حكم المشاركة في الانتخابات في الحكومات غير الإسلامية
التوقيع على عدم المشاركة في المنظمات السياسية لمصلحة ظاهرة
الثورة.. قديمة جديدة
حكم المشاركة في الانتخابات في ظل الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة
حكم ذم رفع السبابة والوسطى اتخذته جماعة كشعار
حكم مشاركة المسلم في العملية السياسية في بلاد الغرب
التصويت في الانتخابات والترشيح لها.. رؤية سياسية شرعية
حكم المشاركة في الانتخابات في الحكومات غير الإسلامية
التوقيع على عدم المشاركة في المنظمات السياسية لمصلحة ظاهرة
الثورة.. قديمة جديدة
حكم المشاركة في الانتخابات في ظل الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة