عنوان الفتوى : حكم استخدام كمبيوتر الغير إذا تركه في بيت المستخدم
هل يجوز لأختي أن تقوم بتشغيل جهاز اللاب توب الخاص بزوجة أخي في حال غيابها؟ مع العلم أنها وضعت الجهاز عندنا في البيت وهي إنسانة طيبة وأعتقد أنها لن تمانع ـ والله أعلم ـ وإن كان الأمر غير جائز، فماذا تفعل في المرات التي استخدمت الجهاز فيها؟ وهل تستغفر وتتوب أم لا؟ وهل تخبر زوجة أخي وتستسمحها؟ أم تتوب بينها وبين الله؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإذن العرفي كالإذن النصي، قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح ... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. اهـ بتصرف.
وقال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 80975.
وبناء عليه، فما دام تصرف أختك بفتح جهاز زوجة أخيك لا تمانع فيه عادة فلا حرج عليها في فتحه، ما لم تنص على المنع من ذلك، قال ابن قدامة: لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي. اهـ.
والله أعلم.