عنوان الفتوى : ما يفعل الإمام إذا تذكر الحدث أو طرأ عليه
رجل صلى بالناس وفي الركعة الأولى وقد شرع في القراءة تذكر أنه استنجى ولم يتوضأ فما الحكم وماذا عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيراً ....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن ينصرف من الصلاة فور تذكره أنه على غير وضوء ويسن له أن يستخلف أحد المصلين، وقد نص أهل العلم على أن الإمام إذا طرأ عليه عذر كتذكر حدث أو غلبته، أو تذكر أن ببدنه أو ثوبه نجاسة، أو طرأ عليه رعاف، أو خشي تلف مال أو نفس، أو طرأ عليه العجز عن أداء ركن، أن يستخلف غيره من المصلين ليتم بهم الصلاة.
فقد استخلف عمر رضي الله عنه لعذر عندما طعن في صلاة الفجر، فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، كما في البخاري، وفي سنن سعيد بن منصور أن عليا رضي الله عنه رعف وهو في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ليتم بالناس ثم انصرف.
فالاستخلاف إذن سنة ولا يجوز للإمام أن يتمادى في الصلاة وهو محدث أو متلبس بنجاسة، وقال العلماء يجب الاستخلاف إذا كانت الصلاة جمعة لأنها لا تصح إلا جماعة.
والحاصل أن الشخص إذا تذكر الحدث أو طرأ عليه أو تذكر نجاسة أو رعف، فيجب عليه الانصراف سواء كان إماما أو مأموماً، فإذا كان إماما يستحب له الاستخلاف، فإذا رجع دخل مع الجماعة في الصلاة، وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذا أو قدموا أحدهم ليتم بهم جماعة، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو محدث ولمزيد الفائدة في الموضوع يراجع الفتوى رقم:
13189
والله أعلم.