عنوان الفتوى : حكم كون مفتاح شقة الزوج مع والديه أو والدي زوجته
هل يحق لوالدي الزوج أو الزوجة أن يكون معهم مفتاح لشقة الزوج حتى يدخلوها في أي وقت يريدون؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يكون مع والدي الزوج أو الزوجة مفتاح لشقة الزوج ليدخلوها حيث شاؤوا في حال غياب الزوجين، بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، أما إذا لم يأذن الزوج فلا حق لأحد في دخول بيته، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول بيت الغير إلا بإذن.
وانظري الفتوى رقم: 114980.
أما إذا كان الزوجان أو أحدهما بالشقة فليس للوالدين أوغيرهما دخول الشقة إلا بعد الاستئذان، قال الشربيني: وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ بَيْتِ شَخْصٍ إلَّا بِإِذْنِهِ مَالِكًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، أَوْ قَرِيبًا غَيْرَ مَحْرَمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ صَرِيحٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْذَانُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُشْعِرَهُ بِدُخُولِهِ بِتَنَحْنُحٍ أَوْ شِدَّةُ وَطْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِيَسْتَتِرَ الْعُرْيَانُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِإِذْنٍ.
والله أعلم.