عنوان الفتوى : ضرر الزوجة النفسي جرَّاء التعدد هل يسوغ طلب الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الرجل لا ينفق على زوجته وهو ميسور الحال، هل للزوجة أخذ المال منه دون علمه؟إذا تضررت الزوجة نفسيا من زواج زوجها عليهاهل لها الحق بالطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوجك مقصراً في نفقتك الشرعية فلا حرج عليك أن تأخذي من ماله بدون علمه ما يكفيك. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8534 والفتوى رقم:
10838.
وزواج الرجل على زوجته لا يبيح لها أن تطلب الطلاق إذ أنه لم يفعل إلا ما أباح الله له، وليس في ذلك ضرر على زوجته الأولى إذا عدل وبين الأخرى .
فعليها أن ترضى بشرع الله وتسلم له ولا تترك للشيطان إليها سبيلاً، ولتحافظ على زوجها، ولترض بما قسم الله لها، وتنظر الفتوى رقم:
10382 والفتوى رقم: 7689.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة