عنوان الفتوى : طلبت من زوجها الطلاق فطلقها وتندمت.. ما العمل؟
امرأة تزوج عليها زوجها فطلبت منه إعطاءها ذهبا فقال لن أعطيها الذهب كاملا فطلب أهلها الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها وما كفارة من فعلت ذلك هل تستسمحه أم ماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل بأكثر من امرأة حق مشروع له، قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3].
ولا يشترط عليه إلاّ العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت وحسن المعاملة، قال صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" رواه أصحاب السنن وابن حبان.
وليس للزوجة أن ترهق زوجها بأن تطلب مالاً أو ذهباً إذا ما تزوج بأخرى، وليس لأهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج الطلاق، أو يُكرهوه عليه بدون ضرر حاصل على ابنتهم ببقاء النكاح، لأن: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"، كما روى أبو داود والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" رواه أبو داود والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم في الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب ولا مقتضي له: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن.
وبما أن هذه المرأة قد تسببت في فراق زوجها لها بغير وجه شرعي، فعليها الاستغفار والتوبة، ولها أن تطلب منه أن تعود إليه زوجةً: وإن كانت في العدة فتعود بغير عقد ولا مهر، وإن انقضت العدة فبعقد ومهر جديدين، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً..) [البقرة: 228]. والله أعلم.