عنوان الفتوى : ما يلزم المعتمر إن شك في عدد أشواط الطواف وهل يجزئه إن خرج ثم عاد بعد قليل وأتمه
ذهبت لأداء العمرة مع جماعة، وفي منتصف الطواف وجدت نفسي وحدي ولم أدر كم طفت، فخرجت من الطواف وبعد قليل دخلت فيه وأتممت بقية المناسك إلى الحلق لم أجد حلاقا فقطعت عدة شعرات، وبعد يومين قمت بإعادة المناسك من جديد، وعند الإتمام من المناسك ذهبت إلى الحلاق وحلقت شعري كله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان عليك إذ شككت في عدد أشواط الطواف أن تبني على ما تتيقن ثم تكمل البقية.
قال النووي في المجموع: ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك… وإذا شك بعد فراغه من الطواف ، لم يلتفت إليه ، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة.انتهى. وحيث إنك خرجت ثم رجعت فأكملت الطواف فقد صح طوافك، لأن الموالاة في الطواف سنة عند كثير من العلماء وهو الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 49819، والفتوى رقم: 16660.
بل إن الفصل اليسير لا يعتبر مخلا بالموالاة حتى على القول بوجوبها، كما في الفتوى المحال عليها سابقا، وما قمت به أولا من قطع بعض الشعر لا يكفي للتحلل عند من يرى أنه لا بد من تقصير أو حلق جميع شعر الرأس، وعلى قولهم كان عليك أن تعيد تقصير شعرك لا أن تعيد جميع المناسك، وما دمت قد أعدت تقصير جميع رأسك فقد تمت عمرتك على كل حال، وما حصل من محظورات الإحرام قبل التحلل بالتقصير المطلوب، فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية واحدة.
ويرى الشافعية أنه يجزئ تقصير ثلاث شعرات فقط كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 70801، وعلى هذا القول يجزئك أخذ تلك الشعرات إذا كانت ثلاثا فأكثر ، وتتحلل بذلك من عمرتك إن كنت قد طفت وسعيت كما ذكرت، ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.