عنوان الفتوى : لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه
هل يجوز أن نطبق الحدود الشرعية بدلا من أحكام القانون الوضعي بأنفسنا دون الرجوع للدولة؟ بمعنى إذا تعرض أحد لشخص بسرقة هل يجوز أن يطبق بنفسه حد السرقة دون الرجوع للدولة التي تفضل تطبيق القوانين الوضعية؟ فالجزاء الوضعي لا يزجر المجرم ولا يمنع غيره من الإقدام على ارتكاب الجرائم. كما أنه من واجبنا الحرص على تطبيق شرع الله في أرضه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلإقامة حد السرقة شروط يجب توفرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 163615.
وهذه الشروط ونحوها في الحدود الشرعية إنما يرجع فيها إلى الإمام أو نائبه للتحقق من وجودها، ثم لاستيفاء الحقوق لأصحابها، ثم لضمان حصول العدل مع عدم حصول الفتن والعداوات بين الناس، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 72397.
والله أعلم.