عنوان الفتوى : وكيل التاجر هل له أن يبيع بأقل ويأخذ الفارق لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:

 وإن يزد فالزيد للموكل     لا لوكيله الذي لم يعدل .

وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.

ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391/56105.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟