عنوان الفتوى : وكيل التاجر هل له أن يبيع بأقل ويأخذ الفارق لنفسه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل .
وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.
ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391/56105.
والله أعلم.