عنوان الفتوى : حكم كتابة الأب بعض أملاكه باسم أحد أولاده لتكون له بعد موته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

توفي والدي ونحن 5 أخوات وقام بكتابة الشقة لأختي وهي غير متزوجة بغرض أن تكون تأمينا لها ولوالدتي حتى لا يرغمهم أحد من إخوتي الصبية ـ وهم 3 أولاد ـ على بيعها ثم لا يجدون مكانا للعيش فيه، وليس بغرض أن يحرمنا من الميراث، وبعد أن توفي والدي لنا أخ كان مقاطعا لنا لمدة أكثر من أربع سنوات وقد توفي والدي وهو غاضب عليه ولم يره قبلها، واليوم أرادت أختي أن تكتب تلك الشقة بيع وشراء لإخوتي دونه حتى تجعلة يحس بما فعله بوالدي وتحرمه من مال والده مثلما حرم والده من رؤيته، ثم من فترة وجيزة كانت هناك محاولات للصلح بيننا وبين ذلك الأخ الذي قطعنا جميعا مع العلم بأن والدي كان أوصانا أن نمنعه من دخول البيت ودخوله عليه حين وفاته وهذا ما حدث أرجو الإفادة في: 1ـ الشقة التي تريد أن تكتبها لنا ماعدا ذلك الأخ الذي قطع صلة رحمه معنا على الرغم من أنني أخته الصغرى حاولت معه مرارا وتكرارا لكي يأتي لوالديه ولكنه رفض، فهل سيعذب والدي إذا فعلت أختي ذلك وحرمت ذلك الأخ من حقة في الشقة؟. 2ـ هل نقبل بالصلح إذا جاء أخونا أم لا، مع العلم أن والدتنا ترفضه بعد موت والدنا؟ أرجو الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد كتابة بعض أملاك الميت باسم بعض ورثته ليستحوذ عليها بعد وفاته دون باقي الورثة لا اعتبار له ويكون بمثابة الوصية وهي موقوفة على إمضاء الورثة، لأنها وصية لوارث. 

وعلى هذا فكتابة الوالد للشقة باسم إحدى بناته دون أن يملكها إياها في حياته، بل ليكون لها الحق في الاستحواذ عليها بعد موته يجري عليها حكم الوصية للوارث ولا تمضي ما لم يجزها جميع الورثة إذا كانوا رشداء بالغين ومنهم ذلك الأخ، فإن لم يجيزوا تلك الوصية فيجب قسمة البيت بين جميع الورثة كل بحسب نصيبه المقدر له شرعا ومن ضمن الورثة ذلك الأخ وإن كان قد أساء صنعا وأتى من الفعل هجرا بسبب قطيعته لأبيه لكن ذلك لا يمنعه من حقه في الميراث، وليس لأحد أن يسقطه، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

وراجعي الفتوى رقم: 25712.

كما لا يجوز تنفيذ وصية الأب بمقاطعة ذلك الأخ وهجره، ولا طاعة الأم في هذا أيضا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما بينا في الفتوى رقم: 132568

ومقاطعته وهجره تدور مع المصلحة الشرعية، فإن كان الهجر يصلحه فيهجر، وما ننصحكم به أن تصلحوا ما بينكم وبينه، وليسع في التكفير عن خطئه في حق أبيه بالإكثار من الاستغفار لأبيه والدعاء له والصدقة عنه وصلة أهل وده ونحو ذلك من أعمال البر التي يرجى وصول ثوابها لأبيه بعد موته، كما يجب عليه المسارعة إلى ترضية أمه، قبل أن تموت وهي عليه غضبى، فإن العقوق من أكبر الكبائر وأسوئها إثما وأكبرها جرما، وانظري الفتويين رقم: 23434، ورقم: 66308.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم