عنوان الفتوى : حرمان الولد من الميراث لا يجوز عاصياً أو غير عاص
ما هو موقف الشرع من الرجل الذي يحرم أحد أولاده من الميراث لأنه لم يطعه في أمر زواج، وهل يجوز للمرء أن يقسم ماله، وأرضه بين أولاده وهو حي خوفا من أن يتنازعوا أو يحرموا البنات من الميراث بعد مماته ؟ وجزاكم الله كل خير...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يستطيع الوالد حرمان أحد أولاده من ميراثه منه إلا إذا وهب جميع أمواله لأولاده الآخرين وهو في صحته وقبضوها، فيكون ما فعله هذا الوالد هبة فضل فيها بعض أولاده على بعض، وهي محرمة عليه خصوصًا إذا قصد بها الإضرار لمن لم يهب له من أولاده؛ ولو كان عاصيًا له في بعض الأمور.
وأما إذا قسَّمها بينهم ولم يقبضوها أو قسَّمها بينهم وقبضوها، وهو في مرض موته فإن تقسيمه هذا باطل، وبعد موته يقسِّمها جميع ورثته كل حسب نصيبه من الإرث فرضًا أو تعصيباً.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
8147 - والفتوى رقم:
14893.
والله أعلم.