عنوان الفتوى : حكم نكاح شاب بفتاة بينهما علاقة
السؤال
أحب امرأة، وعندي مشكلة وهي أن والدتي غير مواقفة على زواجنا بسبب أنها أكبر مني بسنتين.
لقد ظلمت هذه البنت كثيرا، وأوقعتها في الغلط معي عدة مرات. نتوب ونرجع مرة أخرى، مع العلم أنها لا زالت بكرا.
وبعد ذلك تبنا وقلنا: لن نفعل هذا مرة أخرى، وبعد فترة للأسف فعلنا ذلك مرة أخرى، وعملنا إيلاجا غير كامل، لكنها ما زالت بكرا.
هل هذا يعتبر زنا؟
أنا وهي مدمران ونريد أن نموت بسبب هذا، وهي طيبة جدا والله ومحترمة. غير متخيل أننا نفعل هذا!
هل بعد توبتنا هذه ربنا سيسامحنا ويغفر لنا هذه الكبيرة؟
وماذا ينبغي أن نفعل؟
أنا مدمر وهي كذلك، ولا نعرف هل سيسامحنا ربنا ويقبل توبتنا أم لا؟
الشيطان دخل بطريقة غريبة، ويقول: لماذا تدعوان، وتصليان، لن يقبل لكما أي عمل صالح. ونفسيتنا أصبحت سيئة جدا.
هل الزواج منها يرضي ربنا مع رفض أمي لها، بسبب غير مقنع؟
أريد أن أرضي ربنا، لا أريد أي شيء آخر، وهي لا تريد أن تتزوج أي أحد آخر بسبب الذنب الذي عملته معي، وأن الشخص القادم لا ذنب له.
أفيدوني بالله عليكم، أنا محتاج لأن أرضي ربنا، وأعرف هل تاب علي وسامحني أم لا؟
وفي نفس الوقت أحب أن أتزوجها، وفكرت في أن أتزوجها في السر بعيدا عن أهلي، لكن بعلم أهلها، لكنها رفضت؛ لأني قلت لها سأتزوج التي ترضى عنها أمي، قالت لي: من حقي أن أتزوج في النور، فأنا لا ينقصني شيء لكي أبقى في السر، وتتزوج علي.
أريد أن أرضي كل الاتجاهات، لكن المهم عندي ربنا، لو الذي يرضى ربنا أني أتزوجها ولا أتركها؛ سأتزوجها في العلن أمام الكل.
أنا متعب جدا والله، أنا وهي ولا نعرف ماذا نفعل؟
لقد ساعدتني كثيرا في أشياء، ووقفت إلى جنبي كثيرا أيضا، وهي طيبة جدا ومحترمة، لكننا ذهبنا في هذا الطريق. ولم نعرف كيف نخرج منه.
ونحاول والله، وهي لا تريد أن تبقى مع شخص آخر، وتقول: لا أستطيع أن أكون مع أحد وأقول له إنني البنت البريئة التي لم تلمس، وأخدعه.
يصعب علي كل هذا، وأصبحت مشتتا.
بالله عليكم سامحوني على الإطالة. وأرجو الإجابة على كل أسئلتي، وجزاكم الله عني كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله -تعالى- مما وقعتما فيه من الحرام، واعلم أنّ الزنا الذي يجب فيه الحد وتترتب عليه الأحكام؛ يحصل بمجرد إيلاج الحشفة (رأس الذكر) في فرج المرأة، وراجع الفتوى: 323977
ولا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، ولذلك نهى الله -تعالى- عن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه.
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يقول -تعالى- ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} أي: ذنبا عظيما {وساء سبيلا} أي: وبئس طريقا ومسلكا. انتهى.
وليست التوبة من الزنا بالزواج من الزانية، ولكنها بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
والراجح عندنا أنّه لا يجوز لمن زنا بامرأة أن يتزوجها إلا بعد التوبة، وانقضاء العدة حتى تعلم براءة الرحم.
قال الحجاوي -رحمه الله-: وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره، حتى تتوب وتنقضي عدتها. انتهى.
فسواء رضيت أمّك بزواجك من هذه المرأة أو لم ترض؛ فلا يجوز لك الزواج منها على تلك الحال.
وإذا كنت حريصاً على رضا الله؛ فبادر بالتوبة، واقطع كل علاقة بهذه المرأة، وأقبل على الله -تعالى- واعلم أنّ التوبة الصحيحة مقبولة -بإذن الله-؛ قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. [الشورى:25]. وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر (53)}.
فإذا تبتما إلى الله -تعالى- توبة صحيحة، فلا حرج عليك في الزواج منها، إلا إذا منعتك أمّك من زواجها لغرض صحيح؛ فعليك طاعتها.
وأمّا إذا منعتك من زواجها لغير غرض صحيح؛ فلا حرج عليك في الزواج منها؛ وراجع الفتوى: 174573، والفتوى: 423238
ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا؛ راجع الفتوى: 1122
والله أعلم.