عنوان الفتوى : حكم مشاركة تاجر الغنم بالمال مقابل مبلغ محدد عن كل رأس يشتريها
صديق لي يعمل في شراء وبيع الغنم، حيث يشتري مثلا 100 خروف من التجار ويقوم ببيعها بالتجزئة حية أو مذبوحة، ولعدم توفر سيولة لديه للشراء طلب مني الدخول معه بمبلغ 300 ألف مقابل أن يعطيني مبلغ 10 ريال عن كل رأس يشتريه، فلو اشترى 1000 رأس هذا الشهر يعطيني 10 آلاف، فهل هذا شرعي وجائز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الدخول معه في تلك المعاملة، لكونها ربا حيث إن حقيقتها كونك ستقرضه مبلغا ثم تستوفيه منه بزيادة وتلك الزيادة ربا وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}.
لكن لو أردت الدخول معه في معاملة مشروعة يمكنك أن تربح من خلالها ويتمكن هو من حاجته فاشتر له ما يحتاج من الغنم فإذا اشتريتها وحزتها بعتها له بثمن تتفقان عليه سواء ربحت في كل رأس عشرة أوأكثر أوأقل وفرق بين الربح في البيح والربح في القرض، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
وانظر الفتوى رقم: 98139.
كما يمكنك أن تدفع إليه المبلغ ليعمل فيه وفق المضاربة الشرعية والتي لا يجوز فيها أن يكون ربحك مبلغا معلوما ولكن حصة شائعة من الربح ـ إن وجد ـ مع عدم جواز ضمان العامل لرأس مالك، وراجع الفتويين رقم: 118513، ورقم: 106173
والله أعلم.