عنوان الفتوى : حكم مشاركة تاجر الغنم بالمال مقابل مبلغ محدد عن كل رأس يشتريها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق لي يعمل في شراء وبيع الغنم، حيث يشتري مثلا 100 خروف من التجار ويقوم ببيعها بالتجزئة حية أو مذبوحة، ولعدم توفر سيولة لديه للشراء طلب مني الدخول معه بمبلغ 300 ألف مقابل أن يعطيني مبلغ 10 ريال عن كل رأس يشتريه، فلو اشترى 1000 رأس هذا الشهر يعطيني 10 آلاف، فهل هذا شرعي وجائز؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الدخول معه في تلك المعاملة، لكونها ربا حيث إن حقيقتها كونك ستقرضه مبلغا ثم تستوفيه منه بزيادة وتلك الزيادة ربا وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}.

لكن لو أردت الدخول معه في معاملة مشروعة يمكنك أن تربح من خلالها ويتمكن هو من حاجته فاشتر له ما يحتاج من الغنم فإذا اشتريتها وحزتها بعتها له بثمن تتفقان عليه سواء ربحت في كل رأس عشرة أوأكثر أوأقل  وفرق بين الربح في البيح والربح في القرض، قال تعالى:  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

وانظر الفتوى رقم: 98139

كما يمكنك أن تدفع إليه المبلغ ليعمل فيه وفق المضاربة الشرعية والتي لا يجوز فيها أن يكون ربحك مبلغا معلوما ولكن حصة شائعة من الربح ـ إن وجد ـ مع عدم جواز ضمان العامل لرأس مالك، وراجع الفتويين رقم: 118513، ورقم: 106173

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا