عنوان الفتوى : حكم المضاربة إذا كان الربح مبلغا مقطوعا
لي قريب وضعت معه مالا في مشروع إعادة تصنيع الورق، وهو شريك مع أناس آخرين ويحاسبهم على الربح والخسارة. أما بالنسبة لي فهو يقوم بإعطائي مبلغا ثابتا مقابل المبلغ الذي شاركت فيه، علما بأنه يعتبرنا طرفا واحدا، وهو يتحمل الربح والخسارة. فهل هذا جائز على أن يعطيني شهريا مبلغا ثابتا ويوجد عقد بالمبلغ الذي دفعته، ويقول لي أنا أتحمل الخسارة والربح على أننا طرف واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة القائمة بينك وبين قريبك تسمى مضاربة، ومن شروط المضاربة أن لا يشترط على العامل ضمان رأس المال، وأن لا يحدد لأي من طرفيها مبلغ مقطوع من الربح .
وبناء على هذا، فالمضاربة التي بينكما فاسدة، ويترتب على فسادها أن يكون ربح مالك كله وخسارته عليك، وأن يكون لقريبك العامل أجرة مثله، كما في الفتوى رقم: 57853.
وللأهمية راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80353، 112218، 106173.