عنوان الفتوى : قدر الطعام الواجب لكل مسكين في كفارة الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الجماع في نهار رمضان دون معرفة نوع الكفارة من قبل الزوج؟ وهل يكون إطعام ستين مسكينا في يوم واحد ومحدد بحيث يطعمهم في يوم واحد؟ وكم القيمة للستين مسكينا؟

مدة قراءة الإجابة : 7 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم من جامع في نهار رمضان وأنه تلزمه الكفارة ما دام عالما بالحرمة في الفتوى رقم :70354, وقد بينا أن الكفارة تجب على الترتيب وبينا مقدارها في الفتوى رقم : 30987 , والفتوى رقم : 1104 ، وفي حالة العجز عن العتق وصيام شهرين متتابعين ، كفر بإطعام ستين مسكيناً ، والقدر الواجب لكل مسكين هو مُدٌ من طعام (750 جراماً) وقيل نصف صاع من قمح أو رز، أو غير ذلك من قوت البلد. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :112903. ولا يشترط أن يطعمهم في يوم واحد بل له أن يطعم العدد أو يدفع لهم الإطعام في أوقات متفرقة ، فالمهم أن يطعم ستين مسكينا.

أما عن قيمة الإطعام ، فإن جمهور الفقهاء على عدم جواز دفع قيمته وأنها غيرمجزئة، ويرى أبو حنيفة جوازدفع القيمة في الكفارات والزكاة ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للفقراء، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الفلوس قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في ستين،  وانظر الفتوى رقم :102573 ، والفتوى رقم :38985،                                                                                                  والله أعلم.