عنوان الفتوى : حكم وضع كفارة الإفطار في صندوق المسجد
أود أن أسأل عن كفارة الفطر عمدا في رمضان هل يمكن دفعها نقدا لصندوق المساكين في أي جامع، وما هو المبلغ المحدد لها لأنه من الصعب بل من المستحيل الإطعام كما أنه من المستحيل أن أقول للجامع إنها كفارة وأنه يجب شراء طعام للمساكين هل يمكن أن أكتفي بوضع مبلغ في الصندوق فقط أم أنه يجب أن أعطي مبلغا لكل مسكين كما أنه من الصعب أن أقول لكل منهم أن يشتري طعاما لنفسه كما من الصعب أن أحصل على 60 مسكينا لأعطيهم المال هل المبلغ الذي سأضعه في الصندوق يجزئ ويكفر وما قيمته (علما أنه من الصعب الإطعام وإيجاد 60 مسكينا لأنني أعيش في منطقة راقية)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعمد الفطر في رمضان بغير الجماع لا كفارة فيه على الراجح، ولكن تجب منه التوبة إلى الله تعالى؛ لأنه من كبائر الذنوب، كما يجب قضاء الصيام. أما إذا كان بجماع من غير إكراه فتجب الكفارة الكبرى وهي واجبة حسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: 1104، فلا يجوز لمن لزمته هذه الكفارة أن ينتقل إلى الإطعام إلا بعد عجزه عن العتق والصيام عند الجمهور، فإن عجز عنهما وجب إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، وقدره بحساب الكيلو 750 جراما تقريبا. والواجب عند جمهور أهل العلم هو الإطعام أو دفع الطعام لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان ذلك أنفع للمساكين.
وحيث إن الأخت السائلة لا تجد من يأخذ منها الطعام ولا تجد مساكين في المكان الذي تقيم به فلا مانع من أن تخرج قيمة الكفارة نقودا وتضعها في الصندوق المذكور إن كان القائمون عليه محل ثقة، ولتجعل الفلوس في ظرف مكتوب عليه كفارة إطعام ستين مسكينا لأن القائمين على الصندوق إذا لم يعلموا بذلك فربما دفعوا ما في الصندوق لفقيرا واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة لأنها موزعة على ستين مسكينا، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الفلوس قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في ستين، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 41607، 30473.
والله أعلم.