عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الإنجاب
باختصار كي لا أطيل عليكم أنا شاب متزوج ولدي طفلان، ومنذ زواجنا ونحن على خلاف أنا وزوجتي، وكان في نيتي الزواج مرة أخرى وما زالت النية، وليس هناك مشكلة، عندما أتى الطفل الأول، ولكن بالطفل الثاني كان هناك خلل وغش من طرفها فأنا أنام معها مثل الأزواج لإرضاء الله، لأني سألت وقالوا لي بأنه حرام لو هجرتها من الناحية الجنسية. وكنت لا أريد أن تنجب الطفل الثاني كي لا يتحملوا الصعاب معنا خاصة أننا كنا على وشك الطلاق نظراً للحياة الصعبة مع بعضنا ،وكنا متفقين أنها تأخذ حبوب منع الحمل كي لا تنجب خاصة بذلك الوقت، ولكنها خدعتني وكذبت علي بأنها أخذتها وبالواقع لم تأخذها وتم الحمل رغماً عني وبالغش كما أوضحت لكم . فما رأي الشرع بتلك الحالة هل أبقى أضاجعها كي لا يغضب الله مني بالرغم من غشها كما أوضحت لكم؟؟؟ وتم إنجاب الطفل الثاني لأنها معتقدة بأنها لو أنجبت أطفالا كثرا سوف تمنعني من الزواج مرة أخرى مع أنه حقي شرعاً، والمشكلة الأخيرة حدث غش مجدداً بصورة أخرى أيضاً أنا لا أريد أن تنجب زوجتي أطفالا بعد الطفلين السابق ذكرهم، ولكنها استغلت نومي معها رغماً عن أني أتخذ الاحتياطات كي لا تحمل ولكنها بطريقة ماكرة حملت. بصراحة اعذروني على الألفاظ أنا أستعمل واقي جنسي فقامت بثقبه كي يحدث حمل عندها، وتم حملها وطبعا حرام شرعا إسقاط الحمل. ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن يعف الزوج زوجته بقدر طاقته وحاجتها كما بيناه في الفتوى رقم : 132367
كما أن الإنجاب حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، كما بينّاه في الفتوى رقم :31369.
وعليه؛ فليس من حقك أن تمنع زوجتك من الإنجاب ، ولا حرج عليها في امتناعها عن أخذ حبوب منع الحمل ، وليس لك معاقبتها على ذلك بهجرها في الفراش أو غير ذلك ، لكنها أخطأت بالكذب عليك ولعلك اضطررتها إلى الكذب . وانظر الفتوى رقم : 153225
وإن كنت راغبا في الزواج بأخرى فلا حرج عليك بشرط أن تعدل بين زوجتيك.
واعلم أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على المودة وحسن العشرة والتفاهم وذلك يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
والله أعلم.