عنوان الفتوى : هل يشرع للزوج منع زوجته من الإنجاب وهل لها أن تحمل بغير علمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجة ثانية، لدي ولد وبنت فقط، أرغب في الحمل لكن زوجي يرفض؛ لأنه مكتف بالأبناء من زوجته الأولى، فلديه ثمانية منها. فهل يجوز لي أن أحمل بدون علمه؟ علما أن حاله ميسور جدا، ويستطيع النفقة، وأنا أريد مزيدا من الأبناء، وقد تحاورت معه في هذا الموضوع بشتى الوسائل لكن يرفضه تماما. فهل يجوز لي الحمل بدون إذنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإن الإنجاب حق لكل من الزوجين، فليس للزوج منع زوجته من الإنجاب لغير مسوغ شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 41091.

وما ذكر من اكتفائه بأبنائه من زوجته الأخرى وكثرة عددهم لا يبرر له منعك من الحمل، وإن كان يخشى أمر الرزق فالأرزاق بيد الله تعالى، وانظري الفتوى رقم:16894.

والأولى أن تحاولي إقناع زوجك بالسماح لك بالأخذ بسبب الحمل، لأن هذا أدعى للبعد عن أسباب الفرقة، وأكثري من دعاء الله تعالى أن يرزقه الرشد والصواب، واستعيني عليه بمن ترجين أن يقبل قوله، فإن وافق فالحمد لله، وإن أصر على الامتناع فلا حرج عليك في تعاطي الحمل دون علمه، إن أمكن ذلك.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع