عنوان الفتوى : هل يلزم ذبح شاتي العقيقة في يوم واحد وهل يجزئ دفعها للأهل والأقارب
يا شيخنا الفاضل عندي عدة استفسارات عن العقيقة، وأتمنى من حضرتكم الإجابة عليه. بالنسبة لعقيقة الذكر ( وهما خروفان) هل يجب أن أذبحهما مع بعض أم أنه يمكنني ذبح واحد بالإمارات، وعند زيارتي لأهل زوجتي بفلسطين أذبح الآخر. وهل يمكنني عمل وليمة من العقيقة للأهل والأقارب أم يجب توزيع جزء منها على الفقراء. أنا نذرت نذرا إذا جاءني ولد بصحة وسلامة أني أذبح خروفين( غير عن العقيقة) هل يجوز أن أعطي ثمن الخروفين للجمعيات الخيرية أم أذبحها وأوزعها بنفسي. والدي لم يذبح عني العقيقة .. فأيهما أذبح أولا عقيقتي أم عقيقة ابني؟ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن تذبح العقيقة- واحدة كانت أو اثنتين- في اليوم السابع للولادة، وسبق أن بينا في الفتوى: 19521 ، وما أحيل عليه فيها أنه لا بأس في ذبح شاة واحدة في اليوم السابع، وتأخير ذبح الأخرى، وقد نص أهل العلم على أن العقيقة إذا لم تذبح في السابع؛ فإنها تذبح في الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو بعد ذلك في أي وقت تيسر؛ لما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين.
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: .. فإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ لحصول المقصود بذلك، فإن تجاوز إحدى وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع.. واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت" ولكن الذبح في اليوم السابع أفضل -كما أشرنا-.
وجاء في كلام لبعض أهل العلم ما يقتضي أن شاتي العقيقة تذبحان في وقت واحد ولا تؤخر إحداهما عن الأخرى.
فقد جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني عند شرح حديث: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى، عند معرض الكلام عن قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "عن الغلام شاتان مكافئتان.. : ... قال داود بن قيس راوية عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان. قال الخطابي أي في السن وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: شاتان مثلان. ووقع عند الطبراني في حديث آخر قيل ما المكافئتان قال المثلان. وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن ويحتمل الحمل على المعنيين معا...
ولا حرج في عمل وليمة بالعقيقة للأهل والأقارب..- على القول الراجح-؛ فقد نقل ابن قدامة في المغني عن ابن سيرين أنه قال: اصنع بلحمها كيف شئت. وفي المغني: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن.
ولا حرج في التصدق بها أو ببعضها أو هدية بعضها.. فكل ذلك واسع -إن شاء الله تعالى- وانظر الفتاوى أرقام:113220 64796، 144619 للمزيد من الفائدة.
وبخصوص العقيقة عن نفسك فقد بينا في الفتوى: 74690 أن بعض أهل العلم استحب لمن بلغ ولم يعق عنه أهله أن يعق عن نفسه، ولا حرج عليه إذا لم يفعل.
ولذلك فإذا استطعت أن تعق عن نفسك وعن ابنك فلا شك أن ذلك أولى وأفضل، وإذا لم تستطع فالظاهر أنك تقدم العقيقة عن ولدك؛ لأنك المخاطب بالعقيقة عنه ولست مخاطبا بالعقيقة عن نفسك، وإنما يخاطب بها أبوك، ولأن بعض أهل العلم يقول بسقوطها بعد اليوم السابع.
قال خليل المالكي في المختصر "وتسقط بغروبه" قال شراحه: أي بغروب اليوم السابع وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا في ذلك الوقت".
وأما ما نذرت –من ذبح خروفين فإن كنت تقصد التصدق بلحمهما- فيجب عليك الوفاء به على الكيفية التي نذرته بها إن تم ما علقته عليه، والنذر آكد من العقيقة؛ لأنه يصبح فرضا إذا تحقق ما علق عليه بخلاف العقيقة فإنها سنة – كما أشرنا- فلا يجزئك عنه التصدق بثمن الخروفين للجمعية الخيرية أو غيرها، ولكن يجوز لك أن توكل الجمعية أو توكل غيرها ممن يقوم عنك بذبحهما وتوزيع لحمهما..
والله أعلم.