عنوان الفتوى : حكم إخراج العقيقة على يومين
لدي طفل ولد ويرغب والده في إخراج عقيقته مقسمة على يومين وأرغب في معرفة حكم ذلك هل هو جائزأم الواجب إخراجها دفعة واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، وهي سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، وذلك لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى.
ومن السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وذلك لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
وعلى ذلك فلا معنى لإخراجها في يومين، إلا إذا كان قصد السائلة ذبح الشاتين اللتين يسن ذبحهما عن الولد متفاوتتين؛ فتذبح إحداهما في اليوم السابع والأخرى في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو بعد ذلك فهذا لا مانع منه شرعا، وإن كان الأفضل ذبحهما في اليوم السابع معا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19521 .
وإن كان المقصود أنه يريد إطعام بعض العقيقة في يوم والبعض الآخر في يوم آخر أو إعطاء جزء منها للفقراء في يوم والجزء الآخر في يوم ثان فلا حرج في شيء من ذلك.
والله أعلم .