عنوان الفتوى : إمامة المسافر لغير المسافر جائزة
هل يجوز للمسافر أن يصلي إماماً لجماعة لا يقصرون في صلاتهم لأنهم ليسوا على سفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة التنزيهية عند بعض المالكية لمخالفته نية إمامه، والأرجح عدم الكراهة للحديث الآتي فإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم، ويستحب للمسافر إذا كان إماماً أن يقول عقب التسليمتين: أتموا صلاتكم فإني مسافر، لدفع توهم أنه سها، ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة، فيظن أن الرباعية ركعتان.
ودليل الجواز ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه والذي أخرجه أبو داود وأحمد قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً إلا قصر ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: "يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر".
ومما ذكر يتبين للأخ السائل جواز إمامة المسافر لغير المسافر بلا كراهة.
والله أعلم.