عنوان الفتوى : هل يجزئ رمي الجمار قبل الفجر بساعتين
قمت هذا العام بأداء فريضة الحج، وفي اليوم الأول لرمي الجمرات قمت برمي الحصى قبل طلوع الفجر بساعتين أو أقل. هل علي دم أم لا؟ وكيف أصلح ذاك؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر، فإن وقت رميها يبدأ من منتصف ليلة العيد عند الكثير من الفقهاء ، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وعلى هذا القول فلا دم عليك في رميها قبل الفجر بساعتين ، لأنه حصل في الوقت وإن كان الأولى تأخير رميها لطلوع الشمس مراعاة للقول بأن ذلك هو أول وقتها.
ففي مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ « لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس » . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : « لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » ضعيف ؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس . وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعا بين الأحاديث ، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .انتهى.
وإن كان المراد رمي الجمرات في أيام التشريق فانظر الفتوى رقم: 116545، لبيان حكم رميها قبل الفجر.
والله أعلم.