عنوان الفتوى : هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
سأحج -إن شاء الله- هذا العام، وقد اشتركت في حملة مع أحد مكاتب الحج المعتمدة، وحجزوا لنا رحلة الطيران مسبقًا لنعود إلى بلدنا يوم 26/9/2015 ميلادية على اعتقاد الجميع قبل فترة أن شهر ذي القعدة سيكون 29 يومًا، ومن ثم؛ سيكون 26/09 ميلادية 13 من ذي الحجة، ومن ثم؛ نرمي الجمار متعجلين يوم 12 من ذي الحجة، ونغادر مكة يوم 13 من ذي الحجة، وعندما أعلن عن موعد دخول ذي الحجة أصبح يوم 26/09 هو الثاني عشر من ذي الحجة، ومن ثم، يجب أن نغادر مكة الرابعة عصرًا لنلحق الطائرة، وقد حاولنا تغيير الرحلة، ولم نستطع لامتلاء جميع الرحلات، وهذا يعني أنني مضطر لرمي جمرات اليوم الأخير قبل الزوال (بعد الفجر) حتى أستطيع الذهاب لمكة، وأداء طواف الوداع، والمغادرة عصرًا، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان عليّ هدي، فهل يجوز فعله بعد طواف الوداع؟ وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرمي قبل الزوال قد استوفينا القول فيه في الفتوى رقم: 143799، وذكرنا فيها أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، وعليه -وهو الذي نرجحه-؛ فالواجب على من رمى قبل الزوال، ولم يتداركه بعد الزوال دم يذبح بمكة، ويوزع على مساكين الحرم، فإن عجز فعليه صيام عشرة أيام.
لكن إذا كان انتظارك للزوال سيوقعك فيما ذكرته من الحرج الشديد، فلا نرى عليك مانعًا من الأخذ بقول القائلين بجواز الرمي قبل الزوال تفاديًا للمشقة, والاحتياط -حينئذ- إخراج هدي لأجل عدم الرمي في وقته المحدد شرعًا, وراجع الفتوى رقم: 58176.
والله أعلم.