عنوان الفتوى : ليس على المأموم سجود سهو دون إمامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان يصلي خلف الإمام وكان مسبوقا بركعة أي دخل خلف الإمام في الركعة الثانية وبعد السجود الثاني في الركعة الثالثة سها وهو خلف إمامه وظن أنه التشهد فكبر للجلوس للتشهد وجلس للتشهد وشاهد المأمومين يقومون دون تشهد فقام وتذكر أنها الركعة الثالثة للإمام والثانية له فقام لمتابعة الإمام، فهل في هذه الحالة يسجد للسهو بعد الصلاة؟ وهل هذا يعتبر سهوا؟ وما حكم من ترك السهو في هذه الحالة جهلا إذا كان يجب عليه سجود السهو؟ وهل يعيد الصلاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا سجود عليك في هذه الحالة، إذ لا سجود على المأموم في حال الاقتداء، في قول عامة أهل العلم، لأن الإمام يحمل سهوه، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقيوليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم. انتهى.
والله أعلم.