عنوان الفتوى : السب واللعن من مسوغات طلب الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تزوجت للمرة الثانية بعد تجربة قاسية مع زوجي الأول، ولكنني لم أتخيل أن أمر بصدمة أخرى حيث إن زوجي الآن بعد عامين من الزواج ومن أول يوم تزوجنا أجده يرميني بالألفاظ وبالسب واللعن لي ولأهلي وتحملت كثيرا جدا منه، وكلما يتحدث معي يهددني بالضرب وبتركي ويأخذ راتبي وكل مدخول لي من عملي دون رضاي وهو قادر على النفقة، وكل فترة أسمع أنه اشترى أرضا جديدة ولا أخفي عنك سيدي أنه يصلي وقتا بوقت ويزكي وهو كريم جدا في بيته، وسؤالي سيدي: هل إذا طلبت الطلاق منه أكون قد أذنبت، لأن هذه هي المرة الثانية لي؟ وأسمع أن المرأة التي تطلق كثيرا عليها وزر وأقسم لك يا سيدي أنني أراعي الله فيه وأصونه وأدعو دائما للصلح معه ولا أخفي عليك سيدى أنني الزوجة الثانية له فهو متزوج ومعه أولاد في موطنه ويرسل لهم الفلوس والهدايا وكل ما يريدون وغير ذلك أنها آمنة في بيتها وأنا معه في الغربة وليس لي سكن في موطننا ولم يحضر لي شقة حتى الآن، والآن يا سيدي يريد أن يحرمني من رؤية أمي كل عام ويقول إنه من أجل أن يدبر مبلغا من المال حتى يبني لي بيتا في بلدته، وفي بداية زواجنا وقبل الزواج كان متفقا معي على اتفاقات أخرى ولكنها بعد الزواج تبدلت كلها رجاء لله ثم لك أن ترد على سؤالي حتى أحسم أمري وآخذ قراري النهائي أتمنى السرعة في الرد وأشكرك جدا على صبرك لسماع شكواي.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجك أن يسبك أو يلعنك أو يلعن أهلك، وإذا فعل ذلك فمن حقك طلب الطلاق ولا إثم عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولو تكرر ذلك مع أكثر من زوج، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق من غير بأس، قال السندي في شرح الحديث: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.

وقد نص الفقهاء على أن السب واللعن من الضرر المبيح لطلب الطلاق، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق.

وليس من حق زوجك أن يأخذ شيئا من مالك بغير رضاك إلا إذا كان قد اشترط عليك أن يأذن لك في الخروج إلى العمل مقابل أن تعطيه قدراً من راتبك، فيلزمك الوفاء بذلك، وراجعي الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

واعلمي أن من حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مناسبا، لكن لا يشترط أن يكون المسكن مملوكاً، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها، قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.

والذي ننصحك به أن تصبري على زوجك وتعاشريه بالمعروف وتتفاهمي معه ليعاشرك بالمعروف ويجتنب الإساءة إليك، فإن تضررت من البقاء معه فلتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال وتختاري ما فيه أخف الضررين، مع التنبيه إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.

والله أعلم.