عنوان الفتوى : خروج المرأة من بيت الزوجية وعصيانها لزوجها نشوز يسقط نفقتها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

بداية أرجو المعذرة للإطالة وسأحاول الاختصار قدر الإمكان: نشب خلاف بيني وبين زوجتي على موضوع اللباس الشرعي، مع العلم أنها محجبة ولكن لباسها ليس باللباس الشرعي الكامل، فطلبت منها أن تلتزم باللباس الشرعي أكثر من مرة فرفضت ونتج عن ذلك أنني تركتها عند بيت أهلها بقصد إصلاحها، لأنني حاولت بأكثر من طريقة بالقول الحسن وإعطائها الأدلة من الكتاب والسنة، وتذكيرها بحقي عليها فلم تقتنع، وبعد أسبوع ذهبت أنا وأهلي عند أهلها لإرجاعها إلا أنه وللأسف نشب خلاف بين الأهل مما نتج عنه خروجنا، وبعدها قمت بتغيير مفتاح البيت خوفا من الإساءة، وبعد يومين قمت بإعطائها مفتاح البيت، وأنا على هذا الحال لمدة 7 أشهر، خلالها حاولت كثيرا أن أعيدها وهي ترفض حتى أن تكلمني، حاولت بكل الطرق ولم ترض، وتطلب الطلاق وتصر عليه حتى مع تدخل إخوتها الكبار للإصلاح ولم يفلحوا، وبشهادة إخوتها بأنه ليس لديها أسباب شرعية للطلاق إلا أنها تصر عليه، مع العلم أن لي طفلة منها، وأشهد الله أنني أحبها وأريدها ولا زلت متمسكا بها، ولأنني لا أريد تشريد ابنتي، بالرغم من إساءتها المتكررة لي وسوء معاملتها لي إذا رفضت لها أي طلب بدافع الغيرة عليها أو الحفاظ عليها أو حرصي عليها، فمثلا الذهاب للمسبح، أرجو إخباري بحكم الذهاب للمسبح، ودائما تتهمني بافتعال المشاكل في المنزل، وتقوم بتشويه صورتي أمام أهلها، كما أشهد الله أنني لم أسئ إليها أبدا ولم أضربها أبدا ولم أسبها أو أهنها، وهذا بشهادتها وشهادة أهلها وأعاملها بكل احترام مع أنها في بعض الأحيان تشتمني بألفاظ قبيحة، وأصبر عليها عسى أن يهديها الله سبحانه وتعالى، وإحدى المشاكل عملها فقد وافقت لها على العمل ولكن بشرط أن لا تخل بأي من واجباتها، وأصبح عملها يسبب لي الضيق، وأصبحت تقصر في حقوقي بسبب تعبها وعملها، وأنا صابر عليها، لأنها تحب عملها، وتتصرف وكأني غير موجود، فمثلا قامت بشراء سيارة من غير علمي وأنا غير موافق على ذلك ولي أسبابي، ولكن أصبح الأمر لا يحتمل، وطلبت منها أن تترك العمل لأنها تضر بي وبابنتي فلم تقبل ذلك، ولا زلت أحاول إعادتها وهي ترفض، والله وحده أعلم بالحال التي وصلت إليها بسبب هجرها لي والفتن التي نتعرض لها، وللأسف أهلها يساندونها في هذا، لأن والدتها لا تحبني، وسؤالي هو: هل تعتبر زوجتي ناشزا أم لا؟ وهل لها نفقة؟ وهل مكوثها في بيت أهلها يجيز لها أن تتصرف وأن تخرج من غير إذني أو رضاي؟ أرجو المعذرة فلدي الكثير من الأسئلة ولكن لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف ولا يجوز لها مخالفتك فيما تأمرها به من لبس الحجاب الشرعي، كما أن امتناعها من الرجوع لبيتك ـ إن كان لغير عذر ـ فهو معصية ونشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم: 95195.

أما نفقة البنت فهي عليك ما دامت مستحقة للنفقة، واعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها، وانظر الفتوى رقم: 73341.

وإذا أذنت لها في العمل فما تكسبه من عملها فهو حق لها يجوز لها التصرف فيه بسائر التصرفات المشروعة، وليس لك منعها من ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 94840.

وأما خروج الزوجة إلى المسبح: فإن كان المسبح يشتمل على مخالفات شرعية كظهور العورات ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تأذن لها، ويجب عليك منعها حينئذ، أما إذا كان المسبح خاليا من المخالفات الشرعية، فيجوز لك أن تأذن لها، لكن من حقك منعها من الذهاب إليه وليس في ذلك ظلم لها، وعليها طاعتك في ذلك، قال ابن عابدين: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَمَّامِ إلَّا النُّفَسَاءَ وَإِنْ جَازَ بِلَا تَزَيُّنٍ وَكَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ، قَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَعَلَيْهِ، فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِنَّ لِلْعِلْمِ بِكَشْفِ بَعْضِهِنَّ.

وانظر الفتوى رقم: 6063.

وإن كانت الزوجة تطلب الطلاق من غير مسوغ فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.