عنوان الفتوى : تصرف الزوجة في مالها وحكم اعتراض الزوج
من عامين فتح الله علي بالصلاة وأمور أخرى كثيرة وكان عندي ذهب أحضره لي زوجي عند زواجنا وكنت قد بعته لكي أغيره، ولكن عندما أكرمني الله بالهداية أردت أن أخرج ما علي من زكاة أو نذر أو كفارة، فقلت وكان ذلك فى العشر الأواخر من رمضان إن ثمن هذا الذهب سوف أخرج منه جزءا زكاة لهذا الذهب وجزءا آخر ثمن أشياء اشتبهت فى مصدرها والجزء الباقي لله، ولكن زوجي عندما علم بما أردت أن أفعل غضب مني غضبا شديدا لأنني لم أشاوره فى هذا الأمر وقال لي إن هذا لا يجوز وإن الذهب الذي يلبس ليس عليه زكاة وإن الهدايا التي عندنا ليس فيها مصدر شبهة، فماذا علي أن أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول أولاً: يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يشترط في ذلك إذن الزوج، كما بيناه في الفتوى رقم: 76751، والفتوى رقم: 1693.
فلا داعي لأن يغضب الزوج لأجل تصرف زوجته في مالها في حدود المباح، ومن باب أولى إذا أنفقته في القربات والطاعات، وأما زكاة الحلي فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب المعد للبس أو الزينة بين قائل بالوجوب وبين قائل بعدم الوجوب وهم الأكثر والمفتى به عندنا هو أن الزكاة لا تجب لكن الأحوط إخراجها، كما في الفتوى رقم: 2870.
وإذا أرادت الزوجة أن تزكي عن ذهبها فليس من حق الزوج أن يعترض فالذهب ملكها وأرادت أن تتقرب إلى ربها بزكاة مالها.
وأما ما ذكرته السائلة من أنها قالت ستخرج جزءاً.. إلخ، فإنه لا يلزمها أن تخرج من مالها لأجل قولها إلا أن تكون نذرت، فإذا نذرت وجب عليها الوفاء بالنذر، وانظري الفتوى رقم: 15534، في بيان أن لفظ... سأفعل كذا (لا يعد نذراً وفي بيان صبغ النذر).
وننبه الأخت السائلة إلى الحرص على طاعة زوجها وإرضائه والبعد عن كل ما يغضبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات: انظري أين أنت منه -أي الزوج- فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد وصححه الألباني.
ولا ينبغي أن تسيئي الظن بمصدر رزقه أو الأشياء التي يأتي بها في البيت، فإن الأصل في المسلم السلامة، والظن أكذب الحديث.
والله أعلم.