عنوان الفتوى : رضعت ابنة خاله من أمه رضعة واحدة فما حكم زواجه منها؟
تقدمت لخطبة بنت خالي، ولكن أمي أخبرتني أنها قد أرضعتها مرة واحدة، وأمي متأكدة من أنها رضعة واحدة، مع العلم أنني لم أرضع من أمها وأننا لم نجتمع على صدر واحد سوى تلك المرة، ومع العلم أيضا أنها أرضعتها تلك المرة مع أختي الأصغر مني. فهل يجوز لي الزواج بها. أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن من ارتضع من امرأة القدر المحرم من الرضاع فإنه يصير أخا من الرضاع لجميع أبنائها، لا فرق بين شريكه في الثدي وبين غيره.
وفي خصوص موضوع السؤال فقد اختلف أهل العلم فى شهادة المرضعة هل يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافا للحنابلة إذا كانت المرضعة ثقة. وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة كما في الفتوى رقم: 131233.
لكن إذا كانت أمك ـ وهي المرضعة ـ لم ترضع بنت خالك إلا رضعة واحدة فلا يحرم عليك الزواج منها، لأن القول الراجح والمفتى به عندنا أن الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.