عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في أرض لا نية للتجار بها
السلام عليكم.. رجل يسكن في بيت مملوك له وعنده عدد من قطع الأراضي (ثلاث) اشتراها حين حالة ميسرة ليس لغرض محدد قد يستخدمها كسكن وقد يبنيها ويؤجرها في المستقبل. وقد يبيعها إذا احتاج الى ثمنها. لكنها الآن لا تدر عليه أي ريع. وهو مجرد موظف أجير لا يملك غير مرتبه.. هل تعتبر هذه الأراضي مالا تجب فيه الزكاة. وإذا كانت الاجابة نعم فمن أين يدفع زكاتها؟ من مرتبه مثلا؟ أم عليه بيعها ودفع زكاته.. وكيف تحسب زكاتها علما بأنها أكملت العام في ملكيته. وإحداها مرهونة لبنك مقابل قرض حسن لشراء مسكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم ينو الاتجار بالأراضي عند شرائها فلا يجب عليه الزكاة فيها، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
فلابد في وجوب الزكاة في العقار من نية الاتجار به عند تملكه، وحيث أنك لم تنو المتاجرة بالأرض عند شرائها وإنما أخذتها لاستخدامها سكناً أو لاستغلالها أو لبيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك أو لاستبدالها بغيرها فلا زكاة عليك فيها، ومتى ما بعتها وكان ثمنها بالغاً النصاب فإن بقي معك حولاً كاملاً زكيته، وإن استهلكته قبل مضي الحول فلا زكاة عليك فيه. وانظر الفتوى رقم:
10347 والفتوى رقم: 4221.
والله أعلم.