عنوان الفتوى : متى ما طهرت وجبت عليها الصلاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا طهرت المرأة من الحيض في نصف اليوم هل تصلي باقي الصلوات الباقية لهذا اليوم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما طهرت المرأة وجب عليها تأدية الصلوات المقبلة ولا خلاف في ذلك بين العلماء، فإذا طهرت في الضحى -مثلاً- وجب عليها أداء صلوات ذلك اليوم من الظهر إلى العشاء، وكذلك إذا طهرت في آخر وقت الصلاة لزمها أداء الصلاة وما بعدها، بل إذا طهرت المرأة بعد العصر وجب عليها صلاة الظهر لذلك اليوم عند جمهور العلماء وكذلك إذا طهرت بعد العشاء وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. كما هو مبين في الفتوى رقم:
1074.
والله أعلم.