عنوان الفتوى : أوجه معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للأسرى
السلام عليكم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأسرى الحرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه كان يحث على إكرامهم والإحسان إليهم، مقتدياً بهدي القرآن: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [الإنسان:8]. وقد ورد عنه في ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فكوا العاني وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض". رواه البخاري.
وأسرى الحرب على قسمين:
الأول: النساء والصبيان والشيوخ غير القادرين على القتال، والذين لا رأي لهم في الحرب.
الثاني: الرجال البالغون المقاتلون.
وقد جعل الإسلام للحاكم فعل الأصلح بين أمور ثلاثة في أسرى الرجال البالغين المقاتلين: المنُّ أو الفداء أو القتل.
والمن هو: إطلاق سراحهم دون مقابل.
والفداء قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى من المسلمين، ففي غزوة بدر كان الفداء بالمال، وروى أحمد والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل.
قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) [محمد:4].
وروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح الذين أخذهم أسرى، وكان عددهم ثمانين، وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم.
كما أنه يجوز له قتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله، كما ثبت أنه قتل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط يوم بدر، وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد.
والله أعلم.