عنوان الفتوى : بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تاجر يقوم بعرض عينات لبعض المنتجات -مثل الثلاجات والغسالات وغيرها- وإذا أراد أحد عملائه أن يشتري منها شيئًا، يتفق معه على السعر، ومن ثم يتصل بالتاجر المورد، ويشتري الكمية المطلوبة، وينقلها بسيارته إلى مكان العميل، ويقبض الثمن بعد ذلك، فما حكم هذا البيع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعًا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. وصح عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت عنه ﷺ أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله ولي التوفيق[3].
--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611. رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 377، وفي مجلة (الدعوة) بتاريخ 2/7/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 18).